• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: نفاذ المرسوم وإلغاء الأحكام المخالفة

يُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره وتُلغى جميع الأحكام المخالفة له.

نص المادة

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وتلغى جميع الاحكام المخالفة له .