يُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره وتُلغى جميع الأحكام المخالفة له.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وتلغى جميع الاحكام المخالفة له .