• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريفات الوثائق العقارية وإعادة تكوينها

تحدد المادة معاني المصطلحات الواردة في القانون لتعتمد في تطبيق أحكامه.

نص المادة

يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها : ·        المديرية العامة : المديرية العامة للمصالح العقارية. ·        المدير العام المدير العام للمصالح العقارية. المدير مدير المصالح العقارية في المحافظة. ·        القاضي العقاري : القاضي العقاري الخاضع لأحكام القانون رقم 16 لعام 2014 المكلف بتنفيذ الأعمال المسندة إليه بموجب أحكام هذا القانون. ·        الوثائق العقارية : هي الوثائق الوارد ذكرها في كل من المادة 1 من القرار رقم 188 لعام 1926، وما تضمنته المادة 13 من القرار رقم 189 لعام 1926. ·        الوثائق العقارية المتضررة: هي الوثائق العقارية التالفة كلياً أو جزئياً أو التي ثبت فقدانها نتيجة الحوادث الطارئة. ·        إعادة التكوين: هي مجموعة الإجراءات الإدارية والقضائية التي تؤدي لإصدار بديل موثوق للوثيقة العقارية المتضررة أو استكمال أحد عناصرها.