• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: حجية الوثائق الرقمية والميكروفيلم

تتمتع الوثائق العقارية المحددة والصور الإلكترونية والميكروفيلم بالقوة الثبوتية ذاتها في معرض تطبيق هذا القانون.

نص المادة

أ- تتمتع الوثائق العقارية المبينة في المادة 13 من القرار رقم 189 لعام 1926 بذات القوة الثبوتية للوثائق المذكورة في المادة 1 من القرار رقم 188 لعام 1926 في معرض تطبيق أحكام هذا القانون. ب- تتمتع الصور المخزنة الكترونياً وصور الميكروفيلم للوثائق العقارية بالقوة الثبوتية للوثيقة الأصلية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.