• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: إعلان بدء إجراءات إعادة التكوين

يعلن الوزير المختص بدء أعمال إعادة التكوين بقرار مبني على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية ومرفق بما يثبت الفقدان أو التلف.

نص المادة

أ- يصدر الوزير المختص قراراً بالإعلان عن البدء بافتتاح أعمال إعادة التكوين للوثائق العقارية المتضررة بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية مبيناً فيه حصول الفقدان أو التلف مرفقاً بالضبوط المؤيدة لذلك. ب- يعلن القرار ويُبلغ وفقاً للإجراءات والطرق المتبعة في تبليغ وإعلان افتتاح أعمال التحديد والتحرير المنصوص عليها في المادة 7 من القرار رقم 186 لعام 1926، إضافة للإعلان بوسائل الإعلام الرسمية.