• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: تشكيل لجنة حصر الوثائق المتضررة

يشكل المدير العام لجنة أو أكثر لحصر الوثائق المتضررة وجمع ما يفيد إعادة تكوينها وتصنيفها وإعداد مشاريع القرارات والقوائم اللازمة.

نص المادة

يصدر المدير العام قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة مدير المصالح العقارية في المحافظة أو من ينيبه مهمتها: أ- تحديد الوثائق العقارية المتضررة المطلوب إعادة تكوينها. ب- التحري عن الوثائق العقارية التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق المتضررة وجمعها أينما وجدت سواء أكان ذلك لدى المديرية العامة أم لدى الجهات الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك. ج - تصنيف هذه الوثائق التي تم التحري عنها وجمعها في فئتين: 1 - الفئة الأولى: الوثائق التي يمكن اعتمادها بشكل قانوني لإعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة إدارياً. 2- الفئة الثانية: باقي الوثائق التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة قضائياً. د - إعداد مشاريع القرارات اللازمة لإعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة موضوع البند /1/ من الفقرة /ج/ السابقة وتعد كذلك قوائم بالوثائق التي تساعد على تكوين الوثائق المتضررة قضائياً موضوع البند /2/ من الفقرة /ج/ السابقة. هـ - ترسل اللجنة مشاريع القرارات وقوائم الوثائق التي تم إعدادها وفق أحكام الفقرة /د/ السابقة إلى مديرية المصالح العقارية. و - تصدق أعمال اللجنة المذكورة أعلاه من المدير العام للمصالح العقارية .