• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: تعيين القاضي العقاري المختص

يُكلف وزير العدل قاضياً عقارياً أو أكثر لكل محافظة بناءً على اقتراح المدير العام للنظر في إعادة تكوين الوثائق العقارية وإصدار القرارات اللازمة.

نص المادة

يُصدر وزير العدل قراراً بتكليف قاض عقاري أو أكثر لكل محافظة بناء على اقتراح المدير العام للنظر في إعادة تكوين الوثائق العقارية وفق أحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة.