يُكلف وزير العدل قاضياً عقارياً أو أكثر لكل محافظة بناءً على اقتراح المدير العام للنظر في إعادة تكوين الوثائق العقارية وإصدار القرارات اللازمة.
يُصدر وزير العدل قراراً بتكليف قاض عقاري أو أكثر لكل محافظة بناء على اقتراح المدير العام للنظر في إعادة تكوين الوثائق العقارية وفق أحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة.