يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام تحفيز للعاملين المساهمين بإنجاز أعمال إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.
يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يتضمن نظام تحفيز للعاملين المساهمين بإنجاز أعمال إعادة التكوين للوثائق العقارية المتضررة باقتراح من وزير الإدارة المحلية والبيئة.