• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: عقوبة إتلاف الوثائق العقارية

تُفرض عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 10000 إلى 100000 ليرة سورية على كل من ثبت تسببه في فقدان أو تلف الوثائق العقارية.

نص المادة

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من ( 10000 ) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية إلى (100000) ل.س مئة ألف ليرة سورية كلُّ من يثبت تسبّبه في فقدان أو تلف الوثائق العقارية.