تُفرض عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 10000 إلى 100000 ليرة سورية على كل من ثبت تسببه في فقدان أو تلف الوثائق العقارية.
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من ( 10000 ) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية إلى (100000) ل.س مئة ألف ليرة سورية كلُّ من يثبت تسبّبه في فقدان أو تلف الوثائق العقارية.