لا يجوز مزاولة مهنة خبير التقييم العقاري إلا لمن حصل على رخصة من الهيئة وقُيّد اسمه في السجل الخاص.
لا يجوز ممارسة مهنة خبير التقييم العقاري المنصوص عليها في هذا القانون إلا لمن حصل على رخصة من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ويقيد اسمه في السجل الخاص بخبراء التقييم العقاري الذي تضعه الهيئة.