• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: اشتراط الترخيص لمزاولة التقييم العقاري

لا يجوز مزاولة مهنة خبير التقييم العقاري إلا لمن حصل على رخصة من الهيئة وقُيّد اسمه في السجل الخاص.

نص المادة

لا يجوز ممارسة مهنة خبير التقييم العقاري المنصوص عليها في هذا القانون إلا لمن حصل على رخصة من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ويقيد اسمه في السجل الخاص بخبراء التقييم العقاري الذي تضعه الهيئة.