• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تصنيف خبراء التقييم العقاري

يُصنَّف خبراء التقييم العقاري المجازون إلى مخمنين ومقيمين ومقيمين عامين، ويحدد المجلس شروط التصنيف ويصدر جدولًا اسميًا به.

نص المادة

أ- يصنف خبراء التقييم العقاري المجازون إلى (مخمنين- مقيمين-مقيمين عامين). ب- يحدد المجلس بقرار منه شروط تصنيف الخبراء ويصدر جدولا اسميا بتصنيفهم.