يُصنَّف خبراء التقييم العقاري المجازون إلى مخمنين ومقيمين ومقيمين عامين، ويحدد المجلس شروط التصنيف ويصدر جدولًا اسميًا به.
أ- يصنف خبراء التقييم العقاري المجازون إلى (مخمنين- مقيمين-مقيمين عامين). ب- يحدد المجلس بقرار منه شروط تصنيف الخبراء ويصدر جدولا اسميا بتصنيفهم.