تمنح رخصة التقييم العقاري للأشخاص الطبيعيين الحاصلين على شهادة خبير تقييم عقاري وأتموا شروط التدريب، ولشركات التقييم المؤسسة وفق المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته بشرط ترخيص جميع الشركاء.
تمنح الهيئة رخصة بمزاولة مهنة التقييم العقاري للأشخاص الطبيعيين الحائزين شهادة خبير تقييم عقاري وفقا لأحكام هذا القانون الذين أتموا شروط التدريب كما تمنح الهيئة الرخصة لشركات التقييم المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته ولهذه الشركات ممارسة أعمال تقييم العقارات شريطة أن يكون جميع شركائها مرخصين وفق أحكام هذا القانون وحسب فئات ترخيص الشركاء فيها.