تكون رخصة خبير التقييم العقاري لمدة سنة قابلة للتجديد عند توافر شروط التدريب المستمر وتسديد بدل سنوي تحدده الهيئة.
تحدد مدة الرخصة لخبير التقييم العقاري بسنة كاملة قابلة للتجديد شرط توافر شروط التدريب المستمر وتسديد بدل سنوي تحدده الهيئة.