• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: حقوق الشريك الأجنبي والمسؤولية المهنية

يجوز للشريك الأجنبي تحويل أرباحه السنوية وحصته في حقوق الملكية عند التصفية أو الانسحاب إلى خارج سورية بعد تسديد الضرائب، ولا تؤثر التصفية أو الانسحاب على المسؤولية المهنية عن الأعمال السابقة.

نص المادة

أ- يحق للشريك الأجنبي تحويل أرباحه السنوية بالإضافة إلى حصته في حقوق الملكية عند تصفية الشركة أو انسحابه منها خارج سورية بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأرباح. ب- إن تصفية الشركة المهنية أو الانسحاب منها لا يمس بالمسؤولية المهنية عن الأعمال التي تمت أثناء وجود الشركة الدولية.