يُعد باطلاً كل عقد أو وثيقة تخالف أحكام عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة المهنية.
يعتبر باطلا كل عقد أو وثيقة تخالف أحكام عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة المهنية.