• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: شروط التقدم لامتحان خبير التقييم

يشترط للمتقدم لامتحان الشهادة توافر جميع الشروط الستة الواردة في المادة.

نص المادة

يشترط بالمتقدم لامتحان الشهادة توافر ما يلي: 1-   أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية ومن في حكمه. 2-   أن يكون متمتعا بكامل الأهلية المدنية ومقيما في أراضي الجمهورية العربية السورية. 3-   أن يكون حاصلا على إجازة جامعية في الاقتصاد أو الحقوق أو في الهندسة المدنية او المعمارية وغير ذلك من الاختصاصات التي يرى المجلس وجوب إدراجها. 4-   ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة بتاريخ الإعلان عن الامتحان. 5-   ألا يكون محكوما بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالأمانة. 6-   أن يكون قد أمضى بعد تخرجه مدة لا تقل عن سنتين كمتدرب لدى مكتب مقيم عقاري أو شركة مهنية سورية لتقييم العقارات مسجلين أصولا في سجل المزاولين حيث يقوم بالعمل كمساعد لخبير تقييم.