تُجرى لمرة واحدة للمذكورين في المادة اختبارٌ استثنائي يُعفون فيه من شرط التدريب إذا توافرت فيهم شروط القانون.
تحدد الهيئة موعدا لإجراء اختبار لجميع من مارس مهنة تقييم عقاري من الخبراء المحلفين والمقيدين لدى محاكم البداية المدنية قبل نفاذ هذا القانون ممن تتوافر فيه الشروط الواردة فيه وذلك لمرة واحدة ويعفون من شرط التدريب.