يصدر رئيس المجلس قراراً بأسماء الناجحين، وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن أو المراجعة.
يصدر رئيس المجلس قرارا يتضمن أسماء الناجحين في الامتحان والاختبار وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن والمراجعة وتصحح الأخطاء المادية بقرار منه.