• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: اعتماد الناجحين بقرار نهائي غير قابل للطعن

يصدر رئيس المجلس قراراً بأسماء الناجحين، وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن أو المراجعة.

نص المادة

يصدر رئيس المجلس قرارا يتضمن أسماء الناجحين في الامتحان والاختبار وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن والمراجعة وتصحح الأخطاء المادية بقرار منه.