• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: القيد في سجل المجازين وإثبات الترخيص

يُسجل الناجحون كمجازين بعد أداء اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية، وتُفتح في الهيئة سجلات بأسماء المرخص لهم.

نص المادة

أ- يسجل الناجحون في هذا الامتحان والاختبار في سجل خبراء التقييم العقاري المعتمد لدى الهيئة كمجازين بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية. ب- يفتح في الهيئة سجل بأسماء خبراء التقييم العقاري المرخص لهم تدون فيه المعلومات اللازمة.