يُسجل الناجحون كمجازين بعد أداء اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية، وتُفتح في الهيئة سجلات بأسماء المرخص لهم.
أ- يسجل الناجحون في هذا الامتحان والاختبار في سجل خبراء التقييم العقاري المعتمد لدى الهيئة كمجازين بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية. ب- يفتح في الهيئة سجل بأسماء خبراء التقييم العقاري المرخص لهم تدون فيه المعلومات اللازمة.