لا يباشر خبير التقييم العقاري مهمته إلا بتكليف خطي من الجهة صاحبة العلاقة، ويقتصر استعمال تقريره على الغرض الذي أُجري التقييم لأجله.
أ- تحدد مهمة خبير التقييم العقاري الأساسية بتقدير قيمة الأملاك العقارية لأغراض متعددة تحددها القرارات التنظيمية. ب- يقوم خبير التقييم العقاري بمهمته بناء على تكليف خطي من الجهة صاحبة العلاقة ويقدم نتيجة عمله على شكل تقرير تقييم. ج- لا يجوز استخدام التقرير الذي يعده الخبير إلا للأغراض التي تم التقييم لأجلها.