• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: تحديد مهمة الخبير وضوابط التقرير

لا يباشر خبير التقييم العقاري مهمته إلا بتكليف خطي من الجهة صاحبة العلاقة، ويقتصر استعمال تقريره على الغرض الذي أُجري التقييم لأجله.

نص المادة

أ- تحدد مهمة خبير التقييم العقاري الأساسية بتقدير قيمة الأملاك العقارية لأغراض متعددة تحددها القرارات التنظيمية. ب- يقوم خبير التقييم العقاري بمهمته بناء على تكليف خطي من الجهة صاحبة العلاقة ويقدم نتيجة عمله على شكل تقرير تقييم. ج- لا يجوز استخدام التقرير الذي يعده الخبير إلا للأغراض التي تم التقييم لأجلها.