• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: التدريب المستمر وتقييم الأداء الدوري

يجب على خبير التقييم العقاري الالتزام بالتدريب الدوري والتقارير الدورية، ويخضع لتقييم كل ثلاث سنوات.

نص المادة

أ- يجب على خبير التقييم العقاري أن يقدم للهيئة تقريرا دوريا / نصف سنوي / عن المتدربين المسجلين لديه ومدى التزامهم بشروط التدريب. ب- لغايات تجديد رخصة التسجيل والاعتماد يجب على خبير التقييم العقاري الالتحاق بدورات تدريبية لمدة 15 ساعة تدريبية على الأقل خلال آخر ثلاث سنوات في مجال تقدير القيم أو في أي مواضيع أخرى تراها اللجنة ضرورية. ج- للهيئة إجراء اختبارات كل ثلاث سنوات لتقييم أداء الخبير لعمله ومدى قدرته على استيعاب متغيرات سوق العقارات. د- تحدد شروط تقديم التقارير والاحتفاظ بالسجلات بقرار من المجلس.