لا يجوز لخبير التقييم العقاري الداخلي أن يقوم بأعمال التخمين العقاري لغير المؤسسة التي يعمل لديها.
لا يجوز لخبير التقييم العقاري الداخلي القيام بأعمال التخمين العقاري لغير المؤسسة التي يعمل لديها.