لا يجوز تكليف أي شخص بأعمال التقييم أو التخمين العقاريين ما لم يكن من خبراء التقييم العقاريين المسجلين لدى الهيئة.
لا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص للقيام بأعمال التقييم او التخمين العقاريين من غير خبراء التقييم العقاريين المسجلين لدى الهيئة.