• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: قصر التقييم على الخبراء المسجلين

لا يجوز تكليف أي شخص بأعمال التقييم أو التخمين العقاريين ما لم يكن من خبراء التقييم العقاريين المسجلين لدى الهيئة.

نص المادة

لا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص للقيام بأعمال التقييم او التخمين العقاريين من غير خبراء التقييم العقاريين المسجلين لدى الهيئة.