• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: ضوابط ومعايير أداء أعمال التقييم العقاري

تضع الهيئة لائحة بأعمال التقييم وتعتمد المعايير الوطنية للتقييم العقاري لغايات التمويل والاستثمار العقاري، وتضع معايير التقييم لغايات التأمين بالتعاون مع هيئة الإشراف على التأمين.

نص المادة

أ- تصدر الهيئة لائحة بكيفية أداء أعمال التقييم من حيث (أسس التقييم/ معايير التقييم / الأتعاب / طرق وكيفية إعداد التقارير الخاصة بها ونماذجها) وغيرها من الشروط. ب- تعتمد الهيئة المعايير الوطنية للتقييم العقاري لغايات التمويل والاستثمار العقاري والتي تتفق والمعايير الدولية. ج- تضع الهيئة بالتعاون مع هيئة الإشراف على التأمين معايير التقييم لغايات التأمين.