لا يجوز عزل خبير التقييم المعين للتخمين أو التقييم إلا بعد إتمام مهمته أو بسبب ثبوت إهماله المهني.
لا يجوز عزل خبير التقييم المعين لتخمين أو تقييم عقار إلا بعد إتمامه لمهمته أو بسبب ثبوت إهماله المهني.