• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: حماية الخبير من العزل قبل إتمام المهمة

لا يجوز عزل خبير التقييم المعين للتخمين أو التقييم إلا بعد إتمام مهمته أو بسبب ثبوت إهماله المهني.

نص المادة

لا يجوز عزل خبير التقييم المعين لتخمين أو تقييم عقار إلا بعد إتمامه لمهمته أو بسبب ثبوت إهماله المهني.