• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: اشتراط اعتماد تقارير التقييم وتوقيع الخبير

لا يُقبل أي تقرير تقييم لأصل عقاري أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كان معتمدًا وموقعًا من أحد خبراء التقييم العقاريين.

نص المادة

مع مراعاة أحكام القانون 39 لعام 2009 وتعديلاته لا يجوز قبول أي تقارير تقييم لأصول عقارية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقعا عليها من أحد خبراء التقييم العقاريين.