تحدد رسوم وبدلات الترخيص والامتحان وتجديد الشهادة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس.
تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس رسوم وبدلات الترخيص المترتبة على امتحان الشهادة والترخيص وتجديده.