• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: المساءلة التأديبية وعقوبات مخالفة المهنة

تُحال مخالفة خبير التقييم العقاري لأحكام القانون أو لمعايير وآداب المهنة إلى لجنة تأديبية، ويُعاقب بإحدى العقوبات التأديبية المحددة في النص.

نص المادة

أ- إذا ارتكب خبير التقييم أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير ممارسة مهنة التقييم وآدابها أو ارتكب تصرفا يسيء إلى مكانتها يحال إلى لجنة تأديبية تشكلها الهيئة بالتعاون مع التنظيم المهني. ب- تشكل لجنة التأديب المشار إليها في الفقرة/أ/ بقرار من الوزير على الشكل التالي: · - قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً · - عضو من مجلس الإدارة عضواً · - اثنان من التنظيم المهني أو من الخبراء المرخصين من قبل الهيئة عضوين · - خبير محلف لدى المحاكم ذو صلة بالمهنة عضواً · وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا في أدائها لمهمتها. ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في تشريع آخر يعاقب خبير التقييم العقاري المخالف بإحدى العقوبات التأديبية التالية:1. التنبيه الخطي2. الإنذار الخطي3. الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.4. إلغاء الترخيص. د- يصدر قرار اللجنة بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. هـ- يكون قرار اللجنة التأديبية خاضعا لمصادقة المجلس إذا تضمن إحدى العقوبات المنصوص عليها في البندين /3/4/ من الفقرة ج. و- إذا كان المخالف متدربا يعاقب بالتنبيه الخطي أو الإنذار الخطي أو وقف التدريب لمدة لا تزيد على سنة.