يجوز للمجلس إعادة قيد من أوقف عن ممارسة المهنة بعد انتهاء مدة الإيقاف بناءً على طلبه وفق أحكام القانون.
يجوز للمجلس بناء على طلب من أوقف عن ممارسة المهنة إعادة قيده وفق أحكام هذا القانون بعد انتهاء مدة الإيقاف.