• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: إعادة قيد الخبير بعد انتهاء الإيقاف

يجوز للمجلس إعادة قيد من أوقف عن ممارسة المهنة بعد انتهاء مدة الإيقاف بناءً على طلبه وفق أحكام القانون.

نص المادة

يجوز للمجلس بناء على طلب من أوقف عن ممارسة المهنة إعادة قيده وفق أحكام هذا القانون بعد انتهاء مدة الإيقاف.