• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: غرامة مزاولة المهنة أثناء مدة الإيقاف

يُعاقب من يزاول المهنة أثناء مدة إيقافه بغرامة مالية مضاعفة عند التكرار.

نص المادة

أ- يعاقب بقرار من لجنة التأديب كل من يمارس المهنة خلال مدة إيقافه عن المزاولة بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ليرة سورية ولا تزيد على 300 ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ب- تعدل السقوف المذكورة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.