• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: عقوبة انتحال صفة خبير التقييم العقاري

يُعاقب من ينتحل صفة خبير تقييم عقاري أو يمارس المهنة دون شهادة الخبير بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات مع إمكانية مطالبة الهيئة بالعطل والضرر.

نص المادة

كل من ينتحل صفة خبير تقييم عقاري أو يمارس هذه المهنة دون شهادة خبير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة /383/ من قانون العقوبات فضلا عن الملاحقة الشخصية التي يمكن للهيئة أن تطالب فيها بالعطل والضرر.