يُعاقب من ينتحل صفة خبير تقييم عقاري أو يمارس المهنة دون شهادة الخبير بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات مع إمكانية مطالبة الهيئة بالعطل والضرر.
كل من ينتحل صفة خبير تقييم عقاري أو يمارس هذه المهنة دون شهادة خبير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة /383/ من قانون العقوبات فضلا عن الملاحقة الشخصية التي يمكن للهيئة أن تطالب فيها بالعطل والضرر.