تستمر أعمال التقييم العقاري خلال الفترة الانتقالية المحددة حتى 31/12/2012، ويجوز تمديدها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس.
أ- تمنح فترة انتقالية لغاية 31/12/2012 يستمر خلالها القائمون على التقييم العقاري بأداء مهامهم. ب- يمكن تمديد الفترة المشار اليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.