• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: مهلة انتقالية لاستمرار أعمال التقييم

تستمر أعمال التقييم العقاري خلال الفترة الانتقالية المحددة حتى 31/12/2012، ويجوز تمديدها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس.

نص المادة

أ- تمنح فترة انتقالية لغاية 31/12/2012 يستمر خلالها القائمون على التقييم العقاري بأداء مهامهم. ب- يمكن تمديد الفترة المشار اليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.