• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: نشر القانون وبدء نفاذه من تاريخ صدوره

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ صدوره.

نص المادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.