أ – تعقد النفقات الناجمة عن تأمين احتياجات الجهة العامة بإحدى الطرق الآتية: 1- الشراء المباشر. 2- المناقصة. 3- طلب العروض. 4- المسابقة. 5- العقد بالتراضي. 6- تنفيذ الأشغال بالأمانة. ب – مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب يعود لآمر الصرف تحديد طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة. الفصل الثاني...
أ – تعقد النفقات الناجمة عن تأمين احتياجات الجهة العامة بإحدى الطرق الآتية: 1- الشراء المباشر. 2- المناقصة. 3- طلب العروض. 4- المسابقة. 5- العقد بالتراضي. 6- تنفيذ الأشغال بالأمانة. ب – مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب يعود لآمر الصرف تحديد طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة. الفصل الثاني الشراء المباشر