• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: طرق تأمين احتياجات الجهات العامة

أ – تعقد النفقات الناجمة عن تأمين احتياجات الجهة العامة بإحدى الطرق الآتية: 1- الشراء المباشر. 2- المناقصة. 3- طلب العروض. 4- المسابقة. 5- العقد بالتراضي. 6- تنفيذ الأشغال بالأمانة. ب – مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب يعود لآمر الصرف تحديد طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة. الفصل الثاني...

نص المادة

أ – تعقد النفقات الناجمة عن تأمين احتياجات الجهة العامة بإحدى الطرق الآتية: 1- الشراء المباشر. 2- المناقصة. 3- طلب العروض. 4- المسابقة. 5- العقد بالتراضي. 6- تنفيذ الأشغال بالأمانة. ب – مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب يعود لآمر الصرف تحديد طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة. الفصل الثاني الشراء المباشر