• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: تشكيل ومهام لجان الشراء المباشر

أ- تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من آمر الصرف يحدد فيه رئيس وأعضاء كل لجنة ومهامها على ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة من بينهم أحد العاملين في محاسبة الجهة العامة أو الإدارة المالية. ب – على لجان الشراء المباشر تحري مصلحة الجهة العامة عند القيام بالشراء والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات المختصة...

نص المادة

أ- تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من آمر الصرف يحدد فيه رئيس وأعضاء كل لجنة ومهامها على ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة من بينهم أحد العاملين في محاسبة الجهة العامة أو الإدارة المالية. ب – على لجان الشراء المباشر تحري مصلحة الجهة العامة عند القيام بالشراء والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات المختصة بتقديم الاحتياجات المطلوبة – كلما أمكن ذلك – ثم اختيار أكثرها موافقة لصالح الجهة العامة بعد التثبت من جودة المواد أو صلاحية الخدمات واعتدال الأسعار.