تستند المناقصة إلى: أ- دفتر شروط عامة يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام. ب- دفتر شروط خاصة: ( حقوقية وفنية ومالية ) يتضمن المصورات والمواصفات الكاملة للاحتياجات المطلوبة وموعد إجراء المناقصة والتأمينات المؤقتة والنهائية وغرامة التأخير ومدة إنجاز الأع...
تستند المناقصة إلى: أ- دفتر شروط عامة يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام. ب- دفتر شروط خاصة: ( حقوقية وفنية ومالية ) يتضمن المصورات والمواصفات الكاملة للاحتياجات المطلوبة وموعد إجراء المناقصة والتأمينات المؤقتة والنهائية وغرامة التأخير ومدة إنجاز الأعمال وغير ذلك. ويصدق هذا الدفتر من آمر الصرف. ج- لائحة ببنود التوريدات أو الأشغال المطلوب تنفيذها مع كمياتها المقدرة على أساس الوحدات المعتمدة. د- الأسعار التي تقدرها الجهة العامة لكل بند على حده في عقود الأشغال. هـ – جدول الأسعار في عقود الأشغال.