أ- تشكل لجنة المناقصة في الجهة العامة بقرار من آمر الصرف من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم محاسب الجهة العامة أو المدير المالي أو من العاملين تحت إشرافهما – حسب الحال – ب – لا يجوز أن يكون آمر الصرف رئيساً للجنة المناقصة . جـ- يكون رئيس لجنة المناقصة من حملة الإجازة الجامعية . د- يجوز لآمر الصرف...
أ- تشكل لجنة المناقصة في الجهة العامة بقرار من آمر الصرف من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم محاسب الجهة العامة أو المدير المالي أو من العاملين تحت إشرافهما – حسب الحال – ب – لا يجوز أن يكون آمر الصرف رئيساً للجنة المناقصة . جـ- يكون رئيس لجنة المناقصة من حملة الإجازة الجامعية . د- يجوز لآمر الصرف الاستعانة بمندوبين عن الجهات العامة ذات الصلة في لجان المناقصات .