• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: تشكيل لجنة المناقصة واختصاصاتها

أ- تشكل لجنة المناقصة في الجهة العامة بقرار من آمر الصرف من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم محاسب الجهة العامة أو المدير المالي أو من العاملين تحت إشرافهما – حسب الحال – ب – لا يجوز أن يكون آمر الصرف رئيساً للجنة المناقصة . جـ- يكون رئيس لجنة المناقصة من حملة الإجازة الجامعية . د- يجوز لآمر الصرف...

نص المادة

أ- تشكل لجنة المناقصة في الجهة العامة بقرار من آمر الصرف من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم محاسب الجهة العامة أو المدير المالي أو من العاملين تحت إشرافهما – حسب الحال – ب – لا يجوز أن يكون آمر الصرف رئيساً للجنة المناقصة . جـ- يكون رئيس لجنة المناقصة من حملة الإجازة الجامعية . د- يجوز لآمر الصرف الاستعانة بمندوبين عن الجهات العامة ذات الصلة في لجان المناقصات .