• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: إجراءات طلب العروض والبيانات المطلوبة

أ- يتم طلب العروض إما بواسطة الإعلان أو بكتب مسجلة إلى الشركات المؤهلة تأهيلاً مسبقاً أو بكليهما أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى توجهها الجهة العامة إلى أكبر عدد من العارضين. ب- يجب أن يتضمن طلب العروض البيانات التالية على الأقل : 1- موضوع طلب العروض 2- مكان تقديم العروض وآخر موعد لتقديم الع...

نص المادة

أ- يتم طلب العروض إما بواسطة الإعلان أو بكتب مسجلة إلى الشركات المؤهلة تأهيلاً مسبقاً أو بكليهما أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى توجهها الجهة العامة إلى أكبر عدد من العارضين. ب- يجب أن يتضمن طلب العروض البيانات التالية على الأقل : 1- موضوع طلب العروض 2- مكان تقديم العروض وآخر موعد لتقديم العروض 3- التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة 4- الجهة التي يمكن شراء إضبارة طلب العروض منها 5- سعر الإضبارة . 6- مدة إنجاز التعهد. 7- المدة التي سيبقى العارض مرتبطاً خلالها بعرضه .