• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: تنظيم تقديم العروض ضمن مغلفات متعددة

تقدم العروض ضمن ثلاثة مغلفات مغلقة ، وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع طلب العروض ، وفقاً لما يلي : أ- المغلف الأول : يحتوي على طلب الاشتراك والوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة /11/ من هذا النظام وغيرها من الشروط المطلوبة . كما...

نص المادة

تقدم العروض ضمن ثلاثة مغلفات مغلقة ، وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع طلب العروض ، وفقاً لما يلي : أ- المغلف الأول : يحتوي على طلب الاشتراك والوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة /11/ من هذا النظام وغيرها من الشروط المطلوبة . كما يحتوي هذا المغلف على تصريح من العارض بأنه اطلع على الإعلان ودفاتر الشروط العامة والخاصة ( الحقوقية والفنية والمالية ) وجداول بنود التوريدات أو الأشغال المطلوبة وأنه يلتزم بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط وأحكام ب- المغلف الثاني : يحتوي على العرض الفني والمواصفات ولا يجوز أن يتضمن أي أسعار أو تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها . جـ- المغلف الثالث : يحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الأسعار الافرادية والإجمالية الذي يجب أن ينظم من قبل العارض بصورة واضحة جلية دون حك أو شطب أو حشو ولا يجوز أن يتضمن أي تحفظات أو شروط حقوقية أو فنية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها .