• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: تدقيق العروض في جلسة سرية وتشكيل اللجنة الفنية

تتولى لجنة المناقصة تدقيق العروض في جلسة سرية لا يحضرها العارضون وذلك على النحو الآتي : أ- تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في طلب العروض واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط ، وتحيل المغلف الثاني مغلقاً إلى اللجنة أو الل...

نص المادة

تتولى لجنة المناقصة تدقيق العروض في جلسة سرية لا يحضرها العارضون وذلك على النحو الآتي : أ- تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في طلب العروض واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط ، وتحيل المغلف الثاني مغلقاً إلى اللجنة أو اللجان الفنية ب-تشكل اللجنة الفنية بقرار من آمر الصرف ويكون من بين أعضائها قانونيين وماليين ، ويمكن لآمر الصرف اعتماد مكتب خبرة استشاري داخلي أو خارجي يتولى مهام اللجنة الفنية أو بعض مهامها . جـ- تقوم اللجنة الفنية قبل استلام المغلفات الفنية بوضع أسس تقييم العروض من الناحية الفنية استناداً لأحكام دفاتر الشروط الخاصة (الحقوقية و الفنية والمالية ) ووضع الحد الأدنى للعلامة المقبولة فنياً بحسب طبيعة المشروع وترفع هذه الأسس إلى لجنة المناقصة لمشاهدتها وحفظ صورة عنها في إضبارة طلب العروض . تقوم اللجنة أو اللجان الفنية بعد مشاهدة أسس التقييم بفض المغلف الثاني المحال إليها من قبل لجنة المناقصة ودراسة العروض من الناحية الفنية وفقاً لأسس التقييم وتجري المقارنة بينها على أساس القيمة الفنية وضمانات الصنع والضمانات الأخرى المقدمة من العارضين وتنظم محضراً بوقائع عملها تحدد فيه العروض المقبولة والعروض المرفوضة فنياً مع تحديد درجات الجودة للعروض المقبولة ويرفع هذا المحضر إلى لجنة المناقصة . د- يحق للجهة العامة طلب إيضاحات من العارضين المقبولة عروضهم كما يحق لها طلب تصحيح عروضهم لمصلحة الجهة العامة وفي هذه الحالة يفسح المجال أمام العارضين جميعاً لتصحيح أو تعديل عروضهم أيضاً حتى تاريخ يحدد في الإشعار الذي يقدم إليهم مع إعطائهم الإيضاحات الكافية التي تساعدهم على تقديم عروضهم الجديدة في الشكل والمواصفات التي تلبي رغبة الجهة العامة وتؤمن تكافؤ الفرص بين العارضين . هـ – تقوم لجنة المناقصة بعد الإطلاع على محضر اللجنة أو اللجان الفنية بفض المغلف المالي للعروض التي قبلت فنياً وإحالتها إلى اللجنة الفنية مع محضر اللجنة أو اللجان الفنية لتقوم بدراسة العروض المالية وتجري المقارنة بينها بمراعاة أحكام المادة / 17 / من هذا النظام ، وعلى أساس درجات الجودة الفنية ومدد التنفيذ والأسعار وتفرغ ذلك في جداول خاصة وتنظم بنتيجة عملها محضراً يوقع من جميع أعضائها ويرفع إلى لجنة المناقصة متضمناً توصياتها . و- تختار لجنة المناقصة بناءً على محضر اللجنة الفنية المنصوص عليه في البند ( هـ ) السابق العرض الأنسب لمصلحة الجهة العامة ز- يصدق محضر لجنة المناقصة من آمر الصرف ويجوز له أن يلغي نتائج طلب العروض لأسباب مبررة خطياً وليس له في أي حال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة . ح – تبلغ الجهة العامة صاحب العرض الأنسب قبول عرضه بعد تصديق محضر لجنة المناقصة وذلك إما بالبريد المسجل أو ببرقية أو بواسطة التلكس ويثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ جارياً في هذه الحالات من تاريخ إيداع البريد المسجل أو إرسال البرقية أو التلكس أيهما أسبق . ط- على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال المدة المحددة في دفتر الشروط الخاصة على ألا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه خطياً الإحالة عليه وفي حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد وفقاً لأحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصادر التأمينات المقدمة ويحق للجهة العامة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء .