• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: الجوائز والمكافآت في المسابقات

آ – عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسات أو مخططات لمشروع معين يحدد البرنامج المنصوص عليه في البند /ب/ من المادة السابقة : 1- الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات التي ستمنح للفائزين . 2- مصير ملكية الدراسات أو المخططات الفائزة وغير الفائزة . ب – تمنح الجوائز والمكافآت والامتيازات بناء على تقرير هيئ...

نص المادة

آ – عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسات أو مخططات لمشروع معين يحدد البرنامج المنصوص عليه في البند /ب/ من المادة السابقة : 1- الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات التي ستمنح للفائزين . 2- مصير ملكية الدراسات أو المخططات الفائزة وغير الفائزة . ب – تمنح الجوائز والمكافآت والامتيازات بناء على تقرير هيئة محكمين يعينها الوزير المختص مسبقاً حين الإعلان عن المسابقة ويمكن لهذه الهيئة أن توصي بعدم استحقاق أحد لهذه الجوائز والمكافآت أو الامتيازات كلها أو بعضها إذا رأت أن المخططات المقدمة لاتصل إلى المستوى الفني المطلوب .