• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: صلاحيات هيئة المحكمين في التعديلات والتصديق

آ – يحق لهيئة المحكمين استدعاء المتسابقين في كل الأحوال المذكورة في هذا الفصل ومناقشتهم في مشروعاتهم وعروضهم وإدخال بعض التعديلات عليها . ب – تدون الهيئة نتائج أعمالها في محضر خاص تذاع خلاصة عنه بالوسائل التي تراها الجهة العامة وتصبح توصياتها نافذة بعد تصديقها من آمر الصرف وعرضها على المراجع المختص...

نص المادة

آ – يحق لهيئة المحكمين استدعاء المتسابقين في كل الأحوال المذكورة في هذا الفصل ومناقشتهم في مشروعاتهم وعروضهم وإدخال بعض التعديلات عليها . ب – تدون الهيئة نتائج أعمالها في محضر خاص تذاع خلاصة عنه بالوسائل التي تراها الجهة العامة وتصبح توصياتها نافذة بعد تصديقها من آمر الصرف وعرضها على المراجع المختصة . جـ – يقوم هذا المحضر محل العقد بعد استكمال أسباب التصديق القانونية . الفصل السادس العقد بالتراضي