• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: تخفيض غرامات التأخير في التعهدات الخاصة

آ ـ يجوز في بعض التعهدات ذات الطابع الخاص إنقاص مجموع غرامات التأخير عن النسبة المذكورة في البند /أ/ من المادة السابقة إذا نص دفتر الشروط الخاصة والعقد على ذلك . ب ـ يجوز الإعفاء من غرامات التأخير أو تحديدها بشكل آخر في حالات تحدد بقرار من الوزير المختص تبعا لماهيتها الذاتية .

نص المادة

آ ـ يجوز في بعض التعهدات ذات الطابع الخاص إنقاص مجموع غرامات التأخير عن النسبة المذكورة في البند /أ/ من المادة السابقة إذا نص دفتر الشروط الخاصة والعقد على ذلك . ب ـ يجوز الإعفاء من غرامات التأخير أو تحديدها بشكل آخر في حالات تحدد بقرار من الوزير المختص تبعا لماهيتها الذاتية .