• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: إعفاء المتعهد من المسؤولية في حالات القوة القاهرة

أ- لا يكون المتعهد مسؤولاً عن التأخير الواقع بسبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخرى . ب- يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان ضحية خالصة لقوة قاهرة لايد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة . جـ- يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه...

نص المادة

أ- لا يكون المتعهد مسؤولاً عن التأخير الواقع بسبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخرى . ب- يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان ضحية خالصة لقوة قاهرة لايد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة . جـ- يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعاً إلى ظروف خارجة تماماً عن إرادته . د- إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ التعهد وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً بحيث يهدد بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل . هـ- يكون البت في الحالة الواردة في البند /أ/ من هذه المادة من حق الجهة العامة كما يحق لها البت في الحالات التي تنطبق على البندين / ب و ج/ من هذه المادة بناء على طلب المتعهد بعد موافقة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من الوزير على الشكل الآتي : مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة رئيساً ممثل عن وزارة المالية عضواً ممثل عن الجهة العامة بمرتبة مدير على الأقل عضواً المتعهد أو من ينتدبه عضواً ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية عضواً تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة . أما البت في الحالة الواردة في البند /د/ من هذه المادة فيعود للقضاء الإداري وحده . و- على المتعهد أن يقدم جميع طلباته لتمديد مدة التعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير شارحاً الأسباب التي تضطره إلى التأخير ويعتبر عدم تقديم المتعهد لهذا الطلب خلال المدة المذكورة إقراراً منه بعدم وجود أسباب مبررة لأي تأخير وبالتالي إسقاطاً لحقه في الاعتراض على الغرامات التي تترتب عليه من جراء هذا التأخير . ز- يمنح كل من رئيس وأعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند /هـ/ من هذه المادة تعويضاً قدره مائتا ليرة سورية عن كل جلسةً ولا يخضع هذا التعويض للحدود القصوى للتعويضات النافذة ، ويتحمل المتعهد هذه التعويضات في جميع الأحوال, ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل التعويض المذكور .