• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: تأمين الاحتياجات عند سحب التعهد من المتعهد

أ- يحق لآمر الصرف عند سحب تنفيذ التعهد أو عند نكول المتعهد أن يقوم بتأمين الاحتياجات على حساب المتعهد وفق ما يلي : 1- بطريقة المناقصة أو طلب العروض في الحالات الاعتيادية . 2- بطريقة الأمانة أو بالتراضي عند فشل المناقصة أو طلب العروض ، أو عندما تكون هناك فعلاً ضرورات فنية أو إدارية تستدعي إنجاز الأ...

نص المادة

أ- يحق لآمر الصرف عند سحب تنفيذ التعهد أو عند نكول المتعهد أن يقوم بتأمين الاحتياجات على حساب المتعهد وفق ما يلي : 1- بطريقة المناقصة أو طلب العروض في الحالات الاعتيادية . 2- بطريقة الأمانة أو بالتراضي عند فشل المناقصة أو طلب العروض ، أو عندما تكون هناك فعلاً ضرورات فنية أو إدارية تستدعي إنجاز الأعمال عن غير طريق المناقصة . ب- يعلم المتعهد بالإجراءات المتخذة وفقاً للبند / أ / من هذه المادة . جـ- إذا نجم وفر في الأسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقاً لاحكام البند / أ / من هذه المادة كان هذا الوفر حقاً للجهة العامة .