آ– تقوم الجهة العامة بوضع قيمة تقديرية للأشياء المراد بيعها أو تأجيرها أو استثمارها . ب – ينبغي في جميع حالات البيع بطريقة التراضي اللجوء إلى طلب عروض من الجهات الراغبة في الشراء ويتم ذلك إما بالإعلان خلال المدة التي يحددها آمر الصرف أو بالاتصال مباشرة بالجهات المذكورة وذلك تبعاً للسرعة والضرورة ال...
آ– تقوم الجهة العامة بوضع قيمة تقديرية للأشياء المراد بيعها أو تأجيرها أو استثمارها . ب – ينبغي في جميع حالات البيع بطريقة التراضي اللجوء إلى طلب عروض من الجهات الراغبة في الشراء ويتم ذلك إما بالإعلان خلال المدة التي يحددها آمر الصرف أو بالاتصال مباشرة بالجهات المذكورة وذلك تبعاً للسرعة والضرورة اللتين يقدرهما صاحب الصلاحية في البيع . جـ – تقوم لجنة المبايعات بالتدقيق في هذه العروض واختيار أفضلها بعد التثبت من ملاءمة الأسعار المقدمة وتدون أعمالها في محضر يكون مستنداً لتنظيم العقد بالتراضي . الفصل الرابع ـ المزايدة