آ- قبل إجراء المزايدة تؤلف لجنة من قبل آمر الصرف لتحديد القيمة التقديرية للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو إيجارها أو استثمارها . ب – يحدد آمر الصرف التأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك بالمزايدة .
آ- قبل إجراء المزايدة تؤلف لجنة من قبل آمر الصرف لتحديد القيمة التقديرية للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو إيجارها أو استثمارها . ب – يحدد آمر الصرف التأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك بالمزايدة .