• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: تشكيل لجنة لتقدير قيمة الأصول قبل المزايدة

آ- قبل إجراء المزايدة تؤلف لجنة من قبل آمر الصرف لتحديد القيمة التقديرية للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو إيجارها أو استثمارها . ب – يحدد آمر الصرف التأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك بالمزايدة .

نص المادة

آ- قبل إجراء المزايدة تؤلف لجنة من قبل آمر الصرف لتحديد القيمة التقديرية للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو إيجارها أو استثمارها . ب – يحدد آمر الصرف التأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك بالمزايدة .