• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: إجراءات المزايدة العلنية وشروطها

آ– تتم المزايدة العلنية في جلسة علنية يشترك فيها الراغبون ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة . ب – يحدد إعلان المزايدة يوم وساعة ومكان إجراء المزايدة وتقبل طلبات المزايدة حتى الساعة المحددة لافتتا ح جلسة المزايدة . جـ ـ يجوز للجهة العامة أن تضع سعرا مبدئيا لافتتاح عملية المزايدة . د – لا تقبل الزيادا...

نص المادة

آ– تتم المزايدة العلنية في جلسة علنية يشترك فيها الراغبون ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة . ب – يحدد إعلان المزايدة يوم وساعة ومكان إجراء المزايدة وتقبل طلبات المزايدة حتى الساعة المحددة لافتتا ح جلسة المزايدة . جـ ـ يجوز للجهة العامة أن تضع سعرا مبدئيا لافتتاح عملية المزايدة . د – لا تقبل الزيادات التي تقل عن النصف بالمائة من قيمة العرض السابق .