• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 84: التعاقد بالتراضي عند فشل المزايدة

آ – يحق لآمر الصرف عند فشل المزايدة بعد إجرائها مرتين متتاليتين اللجوء إلى طريقة التعاقد بالتراضي . ب – تعتبر المزايدة فاشلة إذا لم تحصل الجهة العامة على سعر يعادل القيمة المقدرة لها وفق أحكام المادة /81/ من هذا النظام أو يزيد عليها .

نص المادة

آ – يحق لآمر الصرف عند فشل المزايدة بعد إجرائها مرتين متتاليتين اللجوء إلى طريقة التعاقد بالتراضي . ب – تعتبر المزايدة فاشلة إذا لم تحصل الجهة العامة على سعر يعادل القيمة المقدرة لها وفق أحكام المادة /81/ من هذا النظام أو يزيد عليها .