• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 88: البيع عبر وكلاء معتمدين وعمولة الأمانة

يتم البيع عن طريق وكلاء معتمدين والبيع بالأمانة لقاء عمولة يتم تحديدها بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية وموافقة رئيس مجلس الوزراء . الباب السابع أحكام عامة ومؤقتة

نص المادة

يتم البيع عن طريق وكلاء معتمدين والبيع بالأمانة لقاء عمولة يتم تحديدها بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية وموافقة رئيس مجلس الوزراء . الباب السابع أحكام عامة ومؤقتة