• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 89: صلاحيات الوزير المختص في إدارة الأصول العامة

آ – مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 وتعديلاتها وأحكام المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 13/4/1972 تمارس صلاحيات الوزير المختص المنصوص عليها في هذا النظام على الوجه الآتي :...

نص المادة

آ – مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 وتعديلاتها وأحكام المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 13/4/1972 تمارس صلاحيات الوزير المختص المنصوص عليها في هذا النظام على الوجه الآتي : 1- من الوزير أو من يفوضه . 2- من الجهة المختصة في الجهات العامة بموجب أنظمتها أو تبعاً لما يقرره المرجع المختص في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة . 3- من قبل رؤساء المجالس المحلية أو البلديات تبعاً لما تقرره الأنظمة النافذة أو وزير الإدارة المحلية في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة. 4- من مجالس الأوقاف أو مديري الأوقاف بالنسبة للدوائر الوقفية وذلك تبعاً لما تقرره الأنظمة النافذة أو وزير الأوقاف في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة . ب – لوزير الإدارة المحلية بقرار يصدر عنه إنقاص المبالغ الواردة في البند /جـ/ من المادة /3/ والبند /جـ/ من المادة /75/ والبند /آ/ من المادة /77/ والمادة /79/ من هذا النظام بالنسبة للوحدات الإدارية أو البلدية في ضوء حجم موازنة كل منها.